أكدت دار الإفتاء المصرية أن الخلع يُحتسب شرعًا كطلقة بائنة واحدة من إجمالي عدد الطلقات التي يملكها الزوج تجاه زوجته. وأوضحت أن هذا هو الحكم المتبع والمستقر في الإفتاء والقضاء داخل مصر.
وذكرت الدار أن الشريعة أقرت الطلاق للزوج كوسيلة لإنهاء عقد الزواج، بينما خصصت الخلع للزوجة التي تعاني من عدم القدرة على الاستمرار في الحياة الزوجية.
وبينت دار الإفتاء أن الخلع هو إنهاء عقد الزواج بلفظ "الخلع" أو "الطلاق" أو ما يؤدي معناهما، ويكون مقابل عوض تقدمه الزوجة أو شخص آخر للزوج، مما يمنح المرأة الحق في إنهاء العلاقة الزوجية.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخلع لا يتم بمجرد رغبة الزوجة بل يتطلب تقديم طلب إلى المحكمة، حيث يتم استدعاء الزوج والتحقق من ملابسات الطلب. فإذا أصدر القاضي حكمه بعد تمسك الزوجة، يصبح الحكم نافذًا.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الخلع يُعتبر طلقة بائنة، وإذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، يمكن للزوجين العودة بعقد زواج جديد. أما إذا وقع الخلع بعد استكمال الزوج ثلاث طلقات، فإنه يُتم العدد ويترتب عليه وقوع البينونة الكبرى، حيث لا تحل الزوجة لزوجها السابق إلا بعد زواجها من آخر ودخول الزوج بها.