أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة يجب أن تُخرج من المال المُزَكَّى، إلا أن الأحناف أجازوا إخراج القيمة إذا كان ذلك أكثر نفعًا للفقراء.
وأوضحت أن استخدام جزء من مال الزكاة لشراء سلع غذائية للفقراء والمحتاجين من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة هو عمل جائز شرعًا ولا يوجد فيه أي حرج.
كما أكدت أن على المزكي أن يحدد الأنفع للفقراء، فإذا كان إخراج المال هو الأنسب فعليه ذلك، أما إذا كانت القيمة من طعام أو كساء أكثر نفعًا فله الخيار في ذلك.

