أصدر رئيس البورصة عمر رضوان القرار رقم 364 لسنة 2026 الذي يحدد الضوابط والإجراءات اللازمة للموافقة على طلب صناديق الاستثمار لتتبع مؤشرات البورصة المصرية، ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحوكمة بين البورصة ومديري الاستثمار والصناديق الراغبة في إطلاق منتجات استثمارية جديدة.

يأتي هذا القرار في ظل النمو المتزايد لصناديق المؤشرات، التي تعد من الأدوات الاستثمارية المهمة التي تتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في مجموعة من الأسهم تمثل مؤشراً معيناً، مما يسهم في تنويع المخاطر وزيادة عمق السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

شروط أساسية للحصول على الموافقة المبدئية

تتطلب الضوابط الجديدة أن تستوفي صناديق الاستثمار، التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تلك المؤسسة من الجهات المرخص لها، عددًا من الشروط الأساسية لتتبع مؤشرات البورصة.

يجب أن يكون مدير استثمار الصندوق الراغب في تتبع المؤشر من بين الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما منحت الضوابط الصناديق التي تتبع مؤشرات بالفعل مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها إذا كان مدير الاستثمار غير عضو بالبورصة.

يجب أن يستمر شرط العضوية طوال مدة التعاقد على إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار لضمان أهلية مدير الاستثمار.

اشتراطات قانونية للصناديق الجديدة

بالنسبة للصناديق التي تتخذ شكل شركة مساهمة، يجب أن تكون قد اكتسبت شخصيتها الاعتبارية من خلال السجل التجاري، وأن تكون حاصلة على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التقدم بطلب تتبع المؤشر.

أما بالنسبة للصناديق المؤسسة من قبل الجهات المرخص لها، فيجب أن تكون تلك الجهات قد حصلت على جميع الموافقات اللازمة من الهيئة، مع تقديم ما يثبت ذلك ضمن مستندات الطلب.

كما يتعين على مقدم الطلب التعهد بالتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة الخاصة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، إذا لم يكن قد تم التقدم بهذه الطلبات مسبقًا.

إجراءات الحصول على موافقة البورصة

حددت البورصة المصرية إجراءات تفصيلية للحصول على الموافقة المبدئية، حيث يتعين على الصندوق أو الجهة المؤسسة تقديم طلب رسمي يتضمن اسم الجهة واسم الصندوق وبيان ما إذا كان قد تم التقدم للهيئة بطلب إصدار الوثائق.

يجب أن يتضمن الطلب تحديد المؤشر المطلوب تتبعه وبيانات مدير الاستثمار، مع التعهد بسداد المقابل المالي الخاص باستخدام المؤشر.

بعد تقديم الطلب، تقوم الإدارات المختصة بمراجعته للتأكد من استيفائه جميع المتطلبات، ثم يعرض على رئيس البورصة للموافقة عليه وعرضه على مجلس الإدارة.

في حال الموافقة، يتم إخطار مقدم الطلب والهيئة العامة للرقابة المالية بصورة رسمية.

مهلة 6 أشهر لإتمام الاكتتاب

ألزمت الضوابط الصندوق بإنهاء إجراءات إصدار الوثائق المرتبطة بتغطية الاكتتاب خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية، وعدم استكمال الإجراءات خلال هذه المدة يؤدي إلى اعتبار الموافقة لاغية.

عند الحصول على موافقة الهيئة على إصدار الوثائق، يجب على الصندوق التقدم بالوثائق اللازمة لإتمام إجراءات التعاقد النهائي مع البورصة.

حالتان رئيسيتان لإلغاء الموافقة

حدد القرار حالتين تؤديان إلى إلغاء الموافقة، تتمثل الأولى في عدم إنهاء إجراءات تغطية الاكتتاب خلال ستة أشهر، والثانية في تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة.

في كلتا الحالتين، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الجهة مقدمة الطلب والهيئة العامة للرقابة المالية بقرار الإلغاء خلال 48 ساعة، مما يمنع الصندوق من تتبع المؤشر اعتبارًا من تاريخ الإخطار.

البورصة لا تضمن أداء المؤشر أو الصندوق

أكدت الضوابط أن موافقة البورصة على تتبع أي صندوق لأحد المؤشرات لا تعني أي التزام من جانب البورصة بضمان أداء المؤشر أو نتائج الصندوق الاستثماري، كما نص القرار على إمكانية تعديل هذه الضوابط مستقبلاً لمواكبة تطورات السوق.